السيد الگلپايگاني
961
القضاء والشهادات (1426هـ)
المسألة الثامنة : ( في حرمة لبس الحرير وردّ الشهادة به ) قال المحقق قدّس سرّه : « لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختياراً محرم ، تردّ به الشهادة » « 1 » . أقول : في هذه المسألة مبحثان ، ويشتمل كلّ منهما على فروع : المبحث الأول : لبس الحرير أ - لا ريب ولا خلاف في حرمة لبس الحرير المحض للرجال عدا ما استثني ، بل عليه الإجماع في ( المسالك ) وغيره « 2 » ، بل عليه إجماع علماء الإسلام ونصوصهم كما في ( الجواهر ) « 3 » و ( كشف اللثام ) « 4 » . وهذه طائفة من النصوص الدالّة على ذلك من أخبارنا . 1 - محمد بن مسلم : « عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأما بيعهما فلا بأس » « 5 » .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 129 . ( 2 ) مسالك الأفهام 14 : 185 ، مجمع الفائدة والبرهان 12 : 374 ، كفاية الأحكام 2 : 753 . ( 3 ) جواهر الكلام 41 : 53 . ( 4 ) كشف اللثام 10 : 296 ، و 3 : 215 . ( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 368 / 3 . أبواب لباس المصلي ، الباب 11 .